Yahoo!

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية

كتبها  NOOR ، في 3 نوفمبر 2008 الساعة: 17:03 م

·      المبحث الأول:
¨     المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية
 يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا.
-        الاختصاص المحلي:     ( ويتحدد هذا الاختصاص)
هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي:   
«يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.]  
-         الاختصاص الوطني:
                                        أ‌-          بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16.
                                     ب‌-       بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.
¨     المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي
يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي:
1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. 
2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر.
3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم.
 
4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام.
 5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.
6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه.
7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .
8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48)
- وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م .
- أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة.
9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة .
10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية
11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء . وتحرر باللغة العربية . وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة.

12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل. 

  

·       المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية
 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التعليق على نص المادة 103 من قانون الولاية

كتبها  NOOR ، في 21 أكتوبر 2008 الساعة: 11:07 ص

·       التعليق على نص المادة 103 من قانون الولاية
·       نص المـادة: يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و ممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب.
·       المـــقدمـــة:
 
i.      تحديد موقع النص:
-        طبيعة النص: النص الذي بين أيدينا هو ذو طبيعة قانونية تشريعية كونه عبارة عن مادة مأخوذة من القانون الولائي.
-        مصدر النص: نص المادة 103 صدر في القانون رقم 90-59 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق لـ 7 أفريل 1990 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 15 بتاريخ11 أفريل 1990 و المتعلق بالولاية.
-        موقع النص من النص الكامل: تقع المادة 103 في الباب الرابع تحت عنوان الوالي من الفصل الثالث المعنون بـ قرارات الوالي صفحة رقم 73.
-        صاحب النص: المشرع الجزائري
-        ظروف صدور النص: صدر النص في ظل دستور 1989 المعدل و المتمم، و ما جرى في الدستور و في التنظيم السياسي الذي ساد الجزائر و قد مست هذه التعديلات التشريعات حتى تتماشى و الوضع الجديد منها قانون الولاية لسنة 1990، فقد اعتمد القانون القديم المؤرخ في 23 ماي 1969 على هيئة تنفيذية جماعية متمثلة في الوالي إضافة إلى النواب نظرا للوجهة الإشتراكية التي كانت سائدة آنذاك و ذلك في المادة 50 أما في القانون الولائي الجديد لسنة 1990 جعل المشرع الهيئة التنفيذية أحادية متمثلة في شخص الوالي وحده في المادة 103 منه.
-        وجهه النص لكل من: الولاة، موظفي الهيئات المحلية ، رجال القانون، و كافة المواطنين.
-        و في الأخير نذكر أن نص المادة 103 يتمتع بالطابع الرسمي و يتصف بالمصداقية لظهوره في الجريدة الرسمية. و تعتبر مصدر السلطة المسندة للوالي ما يمنحه امتيازات و مركز قانوني خاص.
ii.      التحليل الشكلي:
-        كتب نص المادة بآلة الحاسوب و هو خال من الأخطاء المطبعية كما أنه قصير متكون من فقرة واحدة غير أنه يمكن تقسيمها إلى فقرتين متميزتين يربط بينهما حرف واو و هما:
الفقرة الأولى: تبدأ من يتخذ الوالي …إلى… مداولات المجلس الشعبي البلدي
الفقرة الثانية: تبدأ من و ممارسة…إلى… من هذا الباب
و قد احتوت على أدوات ربط أخرى كحرف في و من أما علامات الوقف فقد خلى النص منها باستثناء نقطة النهاية.
-        البناء اللغوي: جاءت المادة بألفاظ و لغة سهلة و واضحة محتوية على بعض المفردات اللغوية منها:
تنفيذ: تحقيق و إنجاز على أرض الواقع.
ممارسة: مباشرة المهام في حدود الاختصاص.
محددة: مذكورة بصفة ضيقة لا يجوز تجاوزها
و المصطلحات القانونية كانت كثيرة بالنسبة لقصر النص و نذكر منها:
الوالي: هو موظف سامي ممثل الدولة و رئيس جماعة محلية معين من طرف رئيس الجمهورية.
القرارات: حوصلة ما اجتمع عليه رأي الأغلبية من نواب، تتخذه سلطة إدارية لضمان تنفيذ القوانين.
المداولات: فحص و مناقشة حول موضوع أو قضية من طرف هيئة جماعية منتخبة.
المجلس الشعبي الولائي: هيئة تداولية على مستوى الولاية منتخبة عن طريق الاقتراعالنسبي على القائمة لمدة 5 سنوات يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه.
كما يمكن اعتبار يتخذ كلمة مفتاح كون المقصود منها البادرة و تولي القيام بما أوكل له من مهام.
-        البناء المنطقي:جاء البناء المنطقي للمادة 103 متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح فقد استعمل المشرع الأسلوب الخبري المناسب للإعلام و الإخبار كما استعان في الشطر الثاني بأسلوب الإحالة في قوله:ممارسة السلطات المختصة في الفصلين الأول و الثاني من الباب غير أنه وقع في تكرار كون المراد المتضمنة لقرارات الوالي في تنفيذه لمداولات المجلس الشعبي الولائي المتواجدة في الشطر الأول من المادة هي نفسها الموجودة في الفصل الأول من الباب الذي ذكر في الشطر الثاني من المادة 103.
 
 
iii.      تحليل مضمون النص:
تناول النص القرارات التي يتخذها الوالي و حدد صلاحياته في الفصلين الأول و الثاني من باب الوالي.
و قد احتوت المادة على فكرتين أساسيتين:
الفكرة الأولى: اتخاذ القرار الإداري لتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.
الفكرة الثانية: حدود سلطة الوالي في اتخاذه للقرار الإداري.
المعنى الإجمالي للنص: قرارات الوالي.
الإشكالية: ما هي القرارات الإدارية التي يتخذها الوالي؟ و ماهو مجال هذه القرارات؟
الخطة:
المبحث الأول: سلطة الوالي في اتخاذ القرارات.
المطلب1: المركز القانوني للوالي.
المطلب2: الطبيعة التنفيذية لقرارات الوالي.
المبحث الثاني: مجال قرارات الوالي الإدارية.
المطلب1: قرارات الوالي بصفته هيئة تنفيذية.
المطلب2: قرارات الوالي باعتباره ممثل الدولة.

 
المبحث الأول: سلطة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb