· المبحث الأول:
¨ المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية
يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا.
- الاختصاص المحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص)
هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي:
«يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.]
- الاختصاص الوطني:
أ- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16.
ب- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.
¨ المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي
يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي:
1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية.
2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر.
3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم.
4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام.
5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.
6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه.
7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .
8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48)
- وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م .
- أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة.
9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة .
10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية
11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء . وتحرر باللغة العربية . وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة.
12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل.
· المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية






















